للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: مع الأول نصفين.

ودية الرابع على الثالث.

وقيل: مع الأول والثاني أثلاثا. هذا القياس وإن كثروا.

<<  <  ج: ص:  >  >>