فإن قال الجاني: ولد أبكم، ولا بينة تكذبه؛ قبل قوله مع يمينه.
وقيل: يرد، كما لو قال: ولد ناطقا ثم خرس.
وفي الذوق الدية، وفي نقصه حكومة. فإن اختلفا أطعن الحامض والمر، فإن عبس لم يذهب وإلا قبل قول المضروب مع يمينه.
وفي ذهاب منفعة المضغ والأكل الدية. وفي كل سن كامل من صغير وكبير كسر ظاهره أو قلع من سنخه ولم يعد نصف عشر الدية، وفي سنخه وحده حكومة. فإن ضربه فاسود وجبت ديته.
وعنه: ثلثها.
وعنه: حكومة، كما لو تحرك أو اصفر أو اخضر.
وقيل: إن بقي نفعها أو بعضه ففيها حكومة وإلا فالدية.
فإن أتلف سنة اثنان، واختلفا؛ قبل قوله في (قدر ما) أتلف كل واحد منهما.
والثنية والرباعية والضاحك والناجذ والناب والضرس سواء، وإن قلع الكل أو فوق العشرين دفعة وجب دية وثلاثة أخماسها.