للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: دية فقط.

وعنه: إن قلع سن صغير لم يثغر وأيس منها وجبت حكومة.

وفي كل لحى نصف الدية، فإن قلع بأسنانه وجبت ديتهما.

وفي الصغر الدية وهو: أن يضربه فيعوج عنقه فيصير وجهه في جانب، فإن ضربه فاسود وجهه أو أنفه أو أذناه ودام وجبت الدية.

وفيي كل يد أو رجل نصف الدية، والأعرج كغيره. وكذا في شللهما. وفي كل إصبع منهام عشر دية الرجل. وفي كل أنملة ولو كانت بظفر ثلث عشر ديته.

ومن الإبهام نصف عشر الدية. وفي كل ظفر نصف عشر الدية، وكذا إن اسود ودام، فإن عاد بصفته فهدر ويرد ما أخذ.

وقيل: له حكومة.

وعنه: له خمسة دنانير.

وإن عاد أسود ودام فعشرة، نص عليه.

وفي الكف والقدم بلا أصابع حكومة.

وعنه: ثلث الدية.

وكذا الذراع وحده أو العضد.

قلت: أو الساق أو الفخذ.

وإن قطع كفا أو قدما بأصابعه وجبت دية الأصابع دون الكف والقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>