للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وفيهما حكومة.

وإن قطعه ناقص الأصابع دخل في ديتها أرش ما حاذاها منه، وفي بقية كفه وقدمه حكومة.

وفي اليد من المرفق أو العضد والرجل من الساق أو الفخذ ديتها.

وقيل: لما فوق الكوع والقدم حكومة كما سبق.

وفي يد الأقطع أو رجله نصف ديته.

وعنه: كلها.

وقيل: إن ذهبت الأولى هدار وإلا فنصفها.

وفي كل ألية نصف الدية.

وإن كسر صلبه فحكومة، فإن ذهب مشيه أو جماعه أو إمناؤه أو إحباله فالدية، وإن نقص إلى مشيه أو انحنى فحكومة.

وعنه في الحدب: الدية.

فإن ذهب مشيه وجماعه فديتان.

وعنه: دية.

ويقبل قول المجني عليه في ذهابه.

وفي كل ثدي لامرأة أو ثندؤة لرجل نصف الدية. وكذا في شللهما أو حلمتهما، وفيهما بلا حلمة حكومة، وكذا في ذهاب لبن المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>