وفي إسكتيها ديتها، وفي الذكر بحشفته الدية. وكذا فيها دونه. وفي شلله بها وفي بعض المارن والأذن والحلمة والشفة والألية والذكر والحشفة وشقها طولا والأنملة والسن من دية ذلك مثله ينسب بالأجزاء.
ومن وطئ امرأته فخرق مخرج المني (والبول) أو القبل والدبر ومثلها يوطأ لمثله فهدر، وإلا فالدية، وإن استمسك البول فثلثها. وإن فعله بأجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فهدر، ولها مع الشبهة والإكراه الدية (ق/١٠٠ - أ)، وإن استمسك البول فثلثها، وفي أرش البكارة وجهان.
فصل:
من كدم يد آخر فانتزعها من فمه فسقطت أسنانه فهدر إن عجز عن خلاصها بدونه، وله أن يجني عليه ليخلص.
ومن اطلع في بيت أحد لينظر عورته أو حرمته فله أن يرمي عينه ويطعنها، فإن فقأها فهدر- وقيل: يدفعه بالتدريج- ولا يتبع عين من انصرف. ولو استرق السمع أنذره ثم رماه. وتتعدد الدية بالجناية على الأعضاء والمنافع، فإن سرت إلى النفس فدية واحدة.