ومن وطئ بهيمة كمن لاط، وتقتل هي، وتحرم، ويضمنها لربها.
وعنه: يعزره مائة سوط. ثم في قتلها روايتان.
وقيل: إن كانت تؤكل ذبحت، وضمن نقصها، وكره أكلها، نص عليه.
وقيل: تحرم، فيغرم القيمة إذن.
ومن وطئ في نكاح باطل إجماعا واعتقده حراما كنكاح ذات رحمه بنسب أو رضاع، والمزوجة، والمعتدة، والخامسة، ومن (ق/١٠٢ - ب) استأجرها للزنا أو لغيره فوططئها، ومن له عليها قود أو أرش جناية، أو غير مكلفة يوطأ مثلها، أو زنى بمكلفة ثم تزوجها أو ملكها، أو مكنت مكلفة من نفسها مكلفا أو حربيا أو مجنونا أو ابن عشر، أو تزوجت محرما تعلم حاله دونه فوطئها؛ حدوا حد الزنى.