للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن وطئ أمته المحرمة بنكاح أو عدة أو رضاع أو نحوه؛ حد ولم يرجم.

وعنه: يعزر مائة سوط كالمشتركة.

وإن وطئ أمة زوجته وقد أجلبتها له عزر مائة سوط، ولم يغرب، ولم يرجم.

وعنه: يلزمه حد تام.

ومن وطئ ميتة حد.

وقيل: يعزر مائة سوط.

ومن وطئ أمة ولده عزر مائة سوط.

وقيل: لا يعزر.

وقيل: إن حملت منه وإلا عزر.

وإن وطئ أمة أحد أبويه عالما تحريمه حد.

وقيل: يعزر مائة سوط.

ومن غيب حشفته في فرج حراما محضا حد، وإن غيب بعضها، أو وطئ دون الفرج، أو جامع خنثى مشكل بذكره، أو جومع في قبله، أو تساحقت امرأتان؛ عزروا.

ومن استمنى بيده بلا حاجة حرم وعزر.

وعنه: يكره.

وإن فعله خوف الزنى جاز.

وعنه: يكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>