ويفرق ضربه على بدنه سوى رأسه ووجهة وفرجه وبطنه ومقاتله.
وعنه: يضرب جاليا على ظهره وما قاربه.
والمرأة كالرجل؛ لكن تضرب جالسة بثيابها وتمسكها امرأة وتشد عليها.
ولا يحفر لمرجوم ولا يشد.
وقيل: إن ثبت زنى امرأة ببينة حفر لها إلى الصدر.
وجلد الزنى أشد، ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، ويكون رفع اليد في الكل وسطا. ويجزئ حد الشرب باليد والنعل والجريد.
ومن مات بجلد حد أو تعزير أو تأديب معتاد أو بحد قطع فهدر، وفي التأديب وجه سبق.
وإن زاد الضارب سوطا فأكثر عمدا فقتله ضمن كل ديته، كمن ضربه بسوط لا يحتمله.
وقيل: نصفها.
والخطأ على عاقلته.
وإن تعمده العاد فقط أو أخطأ ضمن ذلك دون الضارب وعاقلتهما.
وإن أمره بالزيادة إمام فزاد جهلا بتحريمه ضمن الإمام. وكذا إن علم.
وقيل: يضمن الضارب.
وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد، وخطؤه ذكر.
ولا يقام حد في مسجد.
ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إليه، لم يستوف منه؛ لكن يضيق عليه، ولا يبايع، ولا يشاري، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يؤوى حتى يخرج، فيقتل أو يجلد. ولو فعل ذلك في الحرم استوفى فيه وغلظ.