لا يثبت زنى ولا لواط إلا بإقرار مكلف صريحا أو إشارة أخرس أربع مرار في مجلس أو أكثر، أو شهادة أربعة رجال عدول تقبل شهادتهم فيه يصفون (ق/١٠٣ - أ) زنى واحدا رأوه في مجلس واحد، وإن تفرق مجيئهم.
فإن جاء أحدهم بعد قيام الحاكم، او شهد ثلاثة وأبي الرابع، أو شهد ولم يتمها؛ حدوا.
وإن بان فيهم فاسق أو أعمى أو صبي أو امرأة، أو عبد ولم نقبله، أو جاءوا في أكثر من مجلس؛ فروايتان.
وعنه: يحد الأعمى دون الفاسق والعبد.
ولا يثبت الإقرار بهما إلا بأربعة رجال.
وعنه: أو اثنين.
وهل يشترط أن يعين بمن زنى؟
على روايتين.
وإن شهدت بينة أنه زنى بأمة زيد سمعت وحد، وإن غاب أو حضر ولم يدع.
وإن أقر أنه زنى بها حد بدون حضور ربها وطلبه.
ومن أقر أنه زنى بهذه فجحدت حد وحده.
ومن شهد عليه أربعة بزنى فصدقهم أربع مرار حد، وأن صدقهم مرة لم يحد هو ولا هم، وإن رجع أحدهم قبل الحد، حد الثلاثة وفي الراجع روايتان،