للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخرج حده وحده إن رجع بعد الحكم وقبل الحد، وإن رجع بعد الحد حد، إن قلنا: يورث حد القذف، فإن كان رجما ضمن ربع المتلف بدية أو غيرها كما ياتي، ولا شيء على الثلاثة، وإن رجع الأربعة حدوا في الأظهر.

وإن شهدوا على مجيوب بزنى فهم قذفة.

إن شهدوا على بكر فشهدت بينة نساء أنها بكر لم تحد هي، ولا هم، ولا الرجل، نص عليه. وكذا إن كانت البينة مستورة الحال أو عدولا فمات أحدهم قبل أن يصف الزنى.

وإن ردت شهادتهم بما يوجب ردها حدوا للقذف.

وغن شهد اثنان أنه زنى بها مطيعة، واثنان أنها مكرهة؛ لم تقبل شهادتهم، وحد شاهدا المطاوعة لقذفه. وفي حد الكل بقذف الرجل وجهان.

وقيل: تقبل على الرجل فيحد وحده.

وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو يوم أو بلد كذا، وشهد اثنان به في بيت وبلد ويوم غيره؛ لم تقبل شهادتهم ويحدون.

وعنه: لا.

وعنه: تقبل فيحد من شهدوا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>