للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

ومن سرق رتاج الكعبة قطع. وكذا ستارتها المخيطة عليها.

وقيل: لا، كالمعلقة.

ومن سرق باب المسجد (أو تأزيره قطع).

(وقيل): لا.

وفي قناديله وحصره وجهان.

وقيل: لا يقطع المسلم.

ومن نام على رداء في مسجد قطع سارقه، وإن مال عنه رأسه أو زال (بدنه فلا).

(ومن سرق) ثمرا أو كثرا لا من حرز لم يقطع، وعليه عوضان.

وقيل: وكذا إن سرق غيرهما من غير حرز، نص عليه.

ومن .... ، ومن أعار داره أو آجرها لزيد وسرق منها ماله قطع، وإن سرق من موضع غصب منه أو من غيره فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>