للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أخذ (ماله من حرز سارقه أو غاصبه)، أو كان مثليا مختلطا، فأخذ قدره أو أكثر؛ لم يقطع، ويرد الزائد.

وإن أخذ ماله المتميز وغيره أو غيره دونه (فوجهان).

(وإن سرق مالهما) من حرز آخر، أو مال من له عليه دين بقدره جنسا أو قيمة؛ قطع.

وقيل: إن جحده أو منعه وعجز عنه (فلا).

(ومع الإقرار) والبينة لا يأخذ بدون إذنه أو إذن حاكم، نص عليه.

وإن سرق المغصوب أجنبي لم يقطع.

وقيل: بلى.

ويقطع بسرقة مال أخيه وكل قريب، ولا يقطع أبواه وإن علوا.

وفي ولده وإن سفل، وسرقة أحد الزوجين مال الآخر المحرز عنه، روايتان.

ولا تقطع بسرقة نفقتها ونفقة ولدها مع منعها.

ومن سرق منه عبده أو مكاتبه، أو سرق منهما، أو من مال له بعضه، أو لمن لا يقطع بسرقته منه، أو سرق حر مسلم من بيت المال، أو غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو مضطر إلى طعام بحرز لم يبعه ربه، أو عجز عن ثمنه بكل وجه وخاف الموت؛ لم يقطع.

وإن سرق ذمي أو عبد مسلم من بيت المال قطع، نص عليه.

وكذا سرقة عبد الوالد أو الولد ونحوهما.

ومن سرق مكرها قطع على الأقيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>