للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يحبسهم.

وعنه: يعزرهم بما يرى من نفي وحبس وضرب.

وإن كانوا أخذوا ما سقطع به سارقه بلا شبهة قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى حتما في مقام واحد وحستم وخلي، وإن نقص عنه لم يقطعوا، ولا يقطع مع شبهة.

وقيل: بلى.

وقيل: لا يقطع منهم إلا من اخذ ما يقطع به سارقه.

فإن كانت يمينه معدومة أو مستحقة بقود أو شلاء أو ناقصة قطعت رجله اليسرى. وفي قطع يده اليسرى وجهان.

وإن كانت يده اليسرى كذلك قطعت رجله اليسرى، وخرج لا، كيده اليمنى في الأصح.

وإن قطع قودا أمهل بقطع رجله اليسرى حتى يبرأ.

وقيل: لا.

وإن قتلوا مكافئا قتلوا حتما، ثم في صلبهم روايتان.

وإن قتلوا غير مكافئ، كولد وعبد وذمي؛ قتلوا.

وعنه: لا.

وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا حتما وصلبوا ما يشتهر صلبهم- وقيل: ما يسمى صلبا- ثم يدفعون إلى أهليهم.

وعنه: ويقطعون أولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>