للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جنوا على طرف بما يوجب قودا تحتم.

وعنه: لا.

ولا يسقط مع تحتم القتل على الروايتين. وفي احتمال.

ومن قطع لحراب ثم حارب ثانيا ففي قطع بقية أربعته وجهان.

وإن قتل مكافئا وقطع آخر؛ قطع ثم قتل.

وإن قطع يسارا واخذ المال قطعت يساره قودا ورجله اليسرى. وفي يده اليمنى وجهان.

وإن زنى وسرق وشرب وقتل في حراب قتل فقط، وبلا قتل يحد لكل جنس حدا يقدم الأخف فالأخف بعد البرء ويقطع أخيرا.

ويستوفي كل حق آدمي بلا تداخل، ويؤخر القتل وتقدم حقوقه على حق الله.

فول سرق وقطع، او كفر وقتل، أقيد للآدمي، وسقط حق الله عز وجل.

وقيل: ويقتل ويقطع لهما.

فإن قذف وقطع طرفا وقتل فطلبوا حقهم قطع قم جلد إذا برئ ثم قتل. وإن طلب صاحب القتل جلده قبل برئه ليقتله فوجهان. ومع غيبته يؤخر الجلد.

وإن تاب محارب قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل دون حق الآدمي من قود ومال إن لم يعف.

وفي سقوطه حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل الحد- وقيل قبل ثبوته- روايتان.

ومن مات غير تائب (سقط حده فقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>