للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) أسلم ذمي أو مستأمن بعد ثبوته لم يسقط، نص عليه.

وقلت: بلى.

وإن مات محارب قبل قتله لحرابه فلولي قتيل (الدية)، وفي صلبه وجهان.

وكذا إن قتل بقود لزمه قبل حرابة، وإن لزمه قود بعد حرابة تعينت الدية لوليه، وقدم حكم (حرابة. وكذا) أرش جراحه.

فصل:

من صال على نفسه أو نسائه أو ولده أو ماله (ق/١٠٥ - أ) ....

<<  <  ج: ص:  >  >>