للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن طلبها صاحب الطلق وثمر ما يخرص خرصًا وما يكال وزنًا وما يوزن كيلًا والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض، ولا يحنث بما من حلف لا يبيع.

ولو رهن سهمه مشاعًا ثم قاسم شريكه صح، واختص قسمه بالرهن.

ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ أو استحق بعض المقسوم بطلت كما لو استحق بعض حصة أحدهما.

وإن اقتسم شريكا خلطة أعيان في حول الزكاة واستداما خلطة أوصاف فزكاتها بحالها.

وقيل: بيع فتنعكس هذه الأحكام، فتتفرق صفة المقسوم في وجهٍ.

وقيل: إن استحق معين من الكل وإلا فلا.

ويعتبر الغبن كالبيع. وفي زكاة خلطة الأوصاف وجهان.

وعلى قولنا: هي بيع أو إفراز تفسخ بعيبٍ ولا توجب شفعةً.

وما بعضه وقفٌ لا يتعدل بدون رد عوض من أهل الوقف، ويجوز قسمته لها بتراضٍ.

وقيل: لا، كما لو أن الرد من رب الطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>