وتصح بقوله: رضيت دون لفظ القسمة إن قلنا: إفراز، وإلا فوجهان.
وإن اقتسم الورثة تركة عقارٍ أو غيره ثم ظهر على الميت دين أو وصية صحت، وعلى كل وارثٍ قدر حقه منها.
وإن قلنا: بيع فوجهان، وفي صحة بيعها قبل الوفاء روايتان.
وإذا كان لرجلٍ شجر، وعليه دون فمات، ثم أثمرت؛ فالثمرة إرث، ولا يتعلق بها دين، وفيها الزكاة. وإن قلنا: لا تنتقل التركة مع الدين تعلق بالثمرة ولا زكاة فيها. وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين. فإن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان، وإن كان قبله ونقلنا التركة مع الدين فكذا، وإلا فلا زكاة.
فصل:
وإن انضر أحد الشريكين فعنه: لا يجبر بطلب آخر- وقيل: بلى- وإن طلبها هو أجبر الآخر.
وعنه: لا.
وما تلاصق من دورٍ وعضائد وأقرحه اعتبر الضرر وعدمه في كل عينٍ وحدهما، ولو تساوت القيم.
وإن كان بينهما منقول من جنسٍ كعبيدٍ أو بهائمٍ أو ثيابٍ ونحوها فطلب أحدهما قسمته أعيانًا بالقيمة أجبر الممتنع.