وقيل: لا، كمختلفي الجنس.
ولا إجبار في قسمة حائطٍ أو عرصته إن دثر.
وقيل: من طلب قسمة طولهما في كل عرضهما، أو قسمة العرصة عرضًا وهي تسع حائطين؛ أجيب، وإلا فلا.
وقيل: لا إجبار في غير قسمة طول العرصة في كل عرضها.
وإن كانت لهما دار فطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر، أو قسمة السفل دون العلو، أو بالعكس، أو قسمة كل واحد وحده؛ فلا إجبار وإن رضيا صح.
ولو طلب أحدهما قسمتهما معًا ولا ضرر أجبر الممتنع وعدل بالقيمة، ولو اتفقا على القسمة بالتعديل جاز كيف شاءا.
ولا يحسب في القيمة ذراع من السفل بذراعين من العلو.
فصل:
وإن اقتسما منافع لهما بالزمان أو المكان مهايأةً صح جائزًا.
وقيل: لازمًا إن تعاقدا مدة معلومة.
ومن أبى قسمتها لم يجبر.
وقيل: بلى.
وقيل: في القسمة بالمكان إذا لم يكن ضررًا ولا يجبر بقسمته بالزمان.
وإن اتفقا على منافع عين مشتركة وأكسابها المعتادة مهايأة صح، وفي دخول كسبها النادر فيه كركازٍ ولقطةٍ وجهان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute