وإن كانت لهم أراضي في بعضها نخل وفي بعضها شجر، أو بعضها يسقى بسماء وبعضها بناضحٍ؛ قسمت كل عينٍ وحدها إن أمكن، إلا أن يرضوا بغيره.
وإن كان لهما في أرضهما زرعٌ فطلب أحدهما قسمتها وحدها قسمت كالخالية منه، وإن طلب قسمة الزرع وحده أو قسمتهما لم يجبر الآخر.
وإن رضيا والزرع قصيل أو قطن جاز، وإن كان بذرًا أو سنبلًا مشتد الحب فلا.
وقيل: بلى إن قسما مع الأرض.
وقد أجيز في السنبل والقصيل مع الأرض دون البذر.
فصل:
وإن كان لهما نهرٌ أو قناةٌ أو عين ماءٍ فالماء لهما على ما شرطا عند استخراجه، والنفقة عند الحاجة بقدر الحقين. فإن كان أحدهما أعلى شارك في غرامة ما فوقه دون ما تحته، فإن احتاج النهر بعد الأسفل إصلاحًا لصرف الماء فعليهما نصفين.
فإن رضيا بقسمته مهايأة بالزمان أو بنصب حجرٍ مستوٍ أو خشبةٍ في مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما صح.