للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

فإن أقام المدعي بينة، ولم يعدلها؛ لم تسمع بينة الداخل، وفيه احتمال. وبعد التعديل فيه الروايات.

وإن لم يكن للداخل بينة حاضرة حتى رفعنا يده، فجاءت وقد ادعى ملكًا مطلقًا، فهي بينة خارج. وإن ادعاه مستندًا إلى ما قبل رفع يده فبينة داخل، كما لو أحضرها بعد الحكم وقبل التسليم.

وإن أقام الخارج بينة بملكٍ مطلق، وأقام الداخل بينة أنه اشتراها منه، قدمت بينة الداخل، ولم ترفع يده.

ولو قال: لي بينة غائبة طولب بالتسليم.

وإن أقام كل واحدٍ بينة أنه اشتراها من الآخر قدمت بينة الداخل.

وقيل: الخارج.

وقيل: بالتعارض.

وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه أودعها إياه أو آجره هي وأنكر الآخر، وأقاما بينتين؛ فبينة الخارج.

وقيل: الداخل.

فصل:

وإن ادعيا عينًا بيديهما أو بيد من أنكرهما، أو أقر لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو لم تكن بيد أحدٍ، وأقاما بينتين؛ تعارضتا، فصارا كمن لا بينة لهما.

وعنه: تقسم بينهما إن أمكن بلا حلفٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>