وعنه: من قرع وحلف في روايةٍ أنها له أخذها إن أمكن.
وقيل: لا يشرع قرعة فيما بيديهما.
وإن شهدت بينة بقتل زيدٍ في وقتٍ، وبينة بحياته فيه، أو بينة بأنها زوجة زيدٍ، وبينة بأنها زوجة عمرة؛ سقطتا ولا قتل، ولا نكاح لأحدهما ولو أقرت به.
فإن شهدت بينة أحدهما بالملك وسببه أو من سنةٍ، وبينة الآخر بالملك وحده أو من شهر؛ فقيل: استويا.
وعنه: تقدم ذات السبق والسبب.
وعنه: لا تقدم إلا بالسبق أو سبب يفيده كنتاجٍ في ملكه ونسجٍ وإقطاعٍ دون هبةٍ وشراء ونحوهما.
وقيل: وإرث.
فعلى هاتين الروايتين: إن وقتت إحداهما فقط استويا.
وقيل: تقدم المطلقة.
وإن كانت دار بيد زيدٍ، فأقام كل واحدٍ بينةً أنه اشتراها من زيدٍ بكذا، وهي ملكه، واتحد تاريخهما؛ تعارضتا. فإن قلنا: تقسم تحالفا، ورجع كل واحدٍ على زيدٍ بما وزن، وله الخيار في فسخ البيع، فإن فسخ أحدهما فللآخر طلب كل الدار. وإن أقرعتا فهي لمن قرع وفي اليمين وجهان. وإن سقطتا فكما سبق.
وإن ادعاها زيدٌ لنفسه حلف لهما مرة، وإن اختلف تاريخهما حكم بالأسبق.
وقيل: إن كانت بيده استغنى عن قولهم وهي ملكه اكتفاء باليد.
وإن أقام أحدهما بينةً أنه اشتراها من زيد وهي أو وأنها ملكه، والآخر بينةً أنه اشتراها من عمرو وهي أو وأنها ملكه؛ تعارضتا مطلقًا.