وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام آخر بينة أنه اشتراها منه أو وهبها أو وقفها عليه أو أعتقها حين كانت ملكه؛ قدمت بينة الثاني داخلًا كان أو خارجًا.
ومن ادعى دارًا بيده، فأقام زيدٌ بينةً أنه اشتراها من عمرو حين كانت ملكه وسلمها إليه؛ فهي لزيدٍ وإلا فلا. وكذا دعوى وقفها عليه من عمرو وهبتها له.
وإن أقام بينة أن هذه الدار تركة أبيه، وأقامت امرأة أن أباه أصدقها هي، فهي للمرأة.
وإن ادعى كل واحدٍ منهمها أني بعته هي بكذا، وطلبه، فصدقهما؛ غرم الثمنين لهما. وإن أنكرهما، ولا بينة؛ قبل قوله مع يمينه. وإن صدق أحدهما، أو شهدت له بينة؛ أخذ منه ما ادعى، وحلف للآخر.
وإن أقاما بينتين، وهو منكر، وأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقهما، أو إطلاق إحداهما؛ عمل بهما.
وقيل: إن لم تؤرخا، أو إحداهما؛ تعارضتا، كما لو اتحد تاريخهما.
والسقوط والقسمة والقرعة كما سبق.
وإن قال أحدهما: غصبني هي، وقال الآخر: ملكني هي، أو أقر لي بها بحق سابقٍ، وأقاما بينتين؛ فهي للمغصوب منه، ولا يغرم رب اليد للآخر شيئًا.
فصل:
فإن تنازعا صغيرًا مجهول النسب؛ وهو بيدهما؛ حلفا، وكان لهما. فإن بلغ، فادعى الحرية؛ لم تسمع له.