للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تنازعا مميزًا، فقل: أنا حر، ولا بينة برقة؛ صدق بلا يمين.

وقيل: إنه لهما كطفلٍ.

وإن أقام أحدهما بينة فهو له. وإن أقاما بينتين قدم أسبقهما تاريخًا. وحكم التعارض والتوقيت والإطلاق كما سبق.

وإن ادعيا كبيرًا، فصدقهما؛ فهو لهما. وإن كذبهما، ولا بينة؛ حلف لهما، وخلي. وإن صدق أحدهما فهو له.

وقيل: لا.

وإن سكت هو أو المميز لم يصح شراؤه.

وقيل: بلى.

وإن أقاما بينة برقه، وأقام هو بينة بحريته؛ تعارضتا.

وقيل: تقدم بينة الحرية.

وقيل: بينة الرق.

وإن أقام عبد بينة أن سيده أعتقه، وأقام آخر بينة بشرائه منه؛ قدم الأسبق تاريخًا، فإن اتفق أو جهل فالتعارض، وحكمه سبق.

وعنه: يعتق.

وكذا إن كان بيد مدعيه، أو يد نفسه، نص عليه.

وقيل: إن اتفقتا أو أطلقتا، والعبد بيد مشتريه، وقدمت بينة الخارج؛ عتق، وإلا فهو للمشتري. وإن كان بيد سيده، فأقر لأحدهما؛ لم ترجح.

وقيل: بلى.

وإن جحدهما حلف لهما، والعبد له.

وعنه: إن قرع العبد فحر ولا بيع، وإن قرع المشتري صح البيع دون العتق.

وعنه: يعتق ولا قرعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>