للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا المميز.

وقيل: لا تسمع دعواه العتق.

وإن ادعيا أمة بيد غيرهما فأقرت لأحدهما لم تقدم، وإن شهدت بينة أنها ملك أحدهما فهي له، وإن شهدت أنها بنت أمة أحدهما أو دابته أو ثمرة شجرته ولدتها أو أثمرتها في ملكه صح.

وقيل: وإن لم يقل في ملكه.

وإن شهدت أن الغزل من قطنه، والثوب من غزله، والدقيق من حنطته، والطير من بيضته؛ حكم له به، وإلا فلا.

ومن ادعى نكاح صغيرةٍ بيده ولا بينة فرق بينهما، وإن أقرت به إذا بلغت قبل على الأظهر.

فصل:

من قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد أنه قتل؛ لم يقبل بلا بينة. فإن أقامها، وأقام الورثة بينة لموته بغير قتلٍ؛ بينة العبد.

وقيل: تتعارضان فتسقطان. ويرق.

وقيل: يقرع.

وقيل: يقسم.

قلت: فيعتق نصفه.

وإن قال: إن مت في المحرم فأنت حر، وإن مت في صفر فأمتي حرة، وأقاما بينتين بموجب عتقهما؛ قدمت بنية العبد.

وقيل: بينة الأمة.

وقيل: يرقان للتساقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>