فإن كانت الوارثة فاسقة غير مكذبة عتق زيد، ووقف عتق عمرو على قرعة- وقيل: يعتق نصفه- وإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة شاهدة بالرجوع عن عتق زيدٍ عتقا.
وإن شهد بالرجوع عن عتق زيدٍ بينة وارثة غير فاسقة ولا مكذبة عتق عمرو فقط كالأجنبية، ولو أن قيمة عمرو السدس عتقا.
وقيل: يعتق نصف زيد، ثم من قرع.
وإن لم تشهد الوارثة بالرجوع فقرع عمرو عتق ونصف زيد، وإن قرع زيد عتق وحده.
وإن قلنا: بالقسمة، عتق من كل عبدٍ ثلثاه وخبر الوارثة العادلة لشهادتها فاسقة.
وإن أعتق زيدًا ودبر عمرًا عتق زيد على الأصح، والتقسيم كما سبق في عتقهما، لا معًا.
فصل:
من مات عن ابنٍ كافرٍ وابنٍ مسلمٍ فادعى كل واحدٍ أنه مات على دينه، ولا بينة، وعرف أصله دينه؛ صدق مدعيه مع يمينه. وإن جهل والتركة بيد غيرهما صدق من قرع مع يمينه. وإن كانت بيديهما فهي لهما نصفين بعد حلفهما.