وإن شهدت بينة أنه مات لما نطق بالإسلام، وبينة أنه مات لما نطق بالكفر، وعرف أصل دينه أو جهل؛ سقطتا، والحكم كما سبق.
وعنه: لا سقوط، ويرثه من قرع.
وعنه: هما.
وإن قالت بينة: مات مسلمًا أو نعرفه مسلمًا، وبينة: مات كافرًا أو نعرفه كافرًا؛ قدمت بينة الإسلام.
وقيل: إن عرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه.
وقيل: بالتعارض كما لو جهل.
وإن مات مسلم عن ابنٍ مسلمٍ وابن يدعي أنه أسلم قبل موت أبيه أو بعده قبل قسمة تركته- وقلنا: يرث- فقال أخوه: بل بعد ذلك، ولا بينة؛ ورثاه.
وعنه: يرث المتفق على إسلامه وحده إن حلف أنه لا يعلم إسلام أخيه قبل ذلك.
وإن قال: أنا أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، وقال أخوه: بل مات قبل المحرم؛ ورثاه إن صدق الأكبر بإسلام الأصغر فيه أو قامت به بينة.
وإن خلف حر ابنًا حرًا وابنًا كان عبدًا، فادعى أنه عتق وأبوه حي؛ قبل قول أخيه في عدمه. فإن ثبت عتقه في رمضان فقال الحر: مات أبي في شعبان، وقال المعتق: في شوال؛ صدق المعتق.