ومن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين، فادعى أبواه موته كافرًا، وابناه عكسه؛ فهو كافر.
وقيل: مسلم.
وإن خلف أبوين كافرين وابنًا مسلمًا كانا معه كأخيه الكافر فيما ذكرنا؛ لكن سهمه النصف لهما أثلاثًا.
وإن خلف ابنًا كافرًا وزوجةً وأخًا مسلمين، ولا بينة، فإن عرف أصل دينه؛ قبل قول مدعيه، وإن جهل فقول من قرع.
وقيل: قول الابن.
وقيل: لامرأته الربع.
وقيل: الثمن.
وما بقي لابنه وأخيه نصفين.
وقيل: هما مع ابنه كأخيه المسلم فيما ذكرنا؛ لكن النصف للمرأة، والأخ على أربعة.
فصل:
وإن شهد اثنان أن هذين قتلا زيدًا، فشهداهما أو غيرهما أن الشاهدين قتلاه، فصدق الولي الكل أو الآخرين لم يثبت القتل، وإن صدق الأولين فقط ثبت بشهادتهما.
ومن ادعى إرث ميت فشهد اثنان أنه وارثه لا نعلم له وارثًا غيره، وهو ممن يحوز المال؛ أخذه بلا كفيل إن كانا خبيرين باطنًا، وإلا ففي الاستكشاف معهما وجهان.
وإن كان زوجًا أو زوجةً أو ذا فرضٍ غيرهما- وقلنا: لا رد- أخذ فرضه إن قالا: لا نعلم له وارثًا يحجبه. وكذا إن قالا: لا نعلم له وارثًا غيره في هذا البلد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute