للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا حتى يعلم القاضي حاله في بلاد سفره إن كان سافر.

وإن تعذرت البينة أخذ الحاضر اليقين. وإن لم يقولا لا نعلم له وارثًا سواه أخذ الزوج ربعًا عائلًا والزوجة ربع تسع، وكل أبٍ وأمٍ سدسًا عائلًا، ولا يعطى غيرهم شيئًا لاحتمال حجبه وجهل قدر حقه.

وإن قالا: نشهد أن هذا ولده لا نعلم له ولدًا سواه قبل وأخذ ربعًا وسدسًا إن كان ذكرًا، وخمسين إن كان أنثى. وإن كان الميت رجلًا أخذ الابن نصفًا وثلث ثمن، والبنت نصف.

فصل:

إذا شهدت بينة أنه أتلف ثوب زيدٍ وأن قيمته عشرة، وبينة أنه أتلفه وأن قيمته خمسة؛ لزمه الأقل.

وعنه: تسقطان للتعارض.

ولو شهد بكل قيمة شاهد ثبت الأقل على الأولى فقط.

وإن شهدا بنكاح واحدٍ باتفاقهما، أو بفعل واحدٍ باتفاقهما كغصبٍ وسرقةٍ وقذفٍ، أو في نفسه كقتل زيدٍ وإحراق ثوبه، واختلفا في زمنه أو مكانه أو صفةٍ تتعلق به كآلة القتل ولون المحرق والمسروق والمغصوب؛ لم تكمل البينة، وتعارضتا.

وقيل: تكمل حتى توجب القطع والقود.

وقيل: يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهدا به من مالٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>