وإن شهدا بما قد يتعدد ولم يشهدا بأنه واحدٍ تعدد وصار بكل أمرٍ شاهد. وإن شهد هنا بكل أمرٍ شاهد أو اثنان عمل بمقتضاه ولا تعارض.
وإن شهد شاهدٌ بفعله وآخر بإقراره به كملت، نص عليه. والأشهر لا.
وإن شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأٍ، وآخر بالإقرار به؛ لم تكمل، ويحلف مدعي القتل مع شاهد الفعل وله والدية على العاقلة، أو مع شاهد الإقرار فتلزم القاتل.
ولو شهد واحدٌ بقتله عمدًا، وآخر بقتله ولم يصفه، أو شهدا على إقراره كذلك؛ ثبت القتل، وصدق المنكر في صفته.
ولو شهد واحدٌ بقتله وآخر بإقراره به لم تكمل.
وعنه: بلى.
ولو شهد شاهدان أن زيدًا أخذ من صبي ألفًا، وشاهدان أن عمرًا أخذ من الصبي ألفًا؛ لزم الولي طلبهما بألفين.
وإن شهدت البينتان على ألفٍ بعينها طلبها من أيهما شاء.
وإن شهد شاهدٌ على زيدٍ أنه باع عمرًا أمس كذا، وشهد آخر أنه باعه هو اليوم، أو شهد واحدٌ أنه باع كذا أو أعتق أو طلق، وأقرر أنه أقر بذلك، واختلفا وقتًا أو مكانًا؛ كملت البينة به في الأشهر.
وكذا كل شهادة على قولٍ غير نكاحٍ.
وقيل: وعقد غيره. وفي القذف وجهان.
ولو شهدا على الإقرار بشيٍ كملت حتى النكاح والقذف والفعل.
وإن شهد شاهدٌ بألفٍ وآخر بألفٍ من قرضٍ كملت، وإن واحدٌ بألفٍ من قرضٍ وآخر بألفٍ من ثمن بيعٍ لم تكمل.