وإن شهد واحدٌ أنه أقر لزيد اليوم بألفٍ، وآخر بأنه أقر له به أمس؛ ثبت بهما. وإن شهد واحدٌ أن له عليه ألفًا أو أنه أقر له به، وشهد آخر بأقل أو أكثر؛ ثبت الأقل بهما في الأصح سواء عزوا أو أحدهما الشهادة إلى إقرارٍ أو لم يعزوا، وحلف المدعي إن شاء لتمام الأكثر مع شاهده وأخذه، نص عليه.
وكذا إن شهد شاهدٌ بعشرين وشاهدٌ بثلاثين.
وقيل: بل يحلف مع كل شاهدٍ ويأخذ ما شهدا به.
وإن شهدا أن له عليه ألفًا، ثم أحدهما قضاه منه خمسمائة؛ بطلت شهادته، نص عليه. وإن كان قضى بعضه، وأشهد البينة بقضائه، ثم جحد الباقي؛ شهدا للمدعي بالدين، وعليه بما قبض.
وإن شهدا أنه أقرضه ألفًا وباعه به في كذا، ثم قال أحدهما: قضاه منه خمسمائة صحت شهادتهما بالألف، نص عليه، واحتاج قضاء خمسمائة إلى شاهدٍ أو يمين.
وخرج مثله في التي قبلها، وخرج فيهما أن لا تثبت شهادتهما إلا خمسمائة.
وإن كملنا البينة مع اختلاف الوقت في قتل أو طلاق فالعدة والتوريث تلي آخر المدتين.
وإن قال من له بينة بألفٍ: أريد إن شهدا لي بخمسمائة عند من لا حكم له في أكثر منها لم يجز.
وقيل: بلى.
ومن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينٍ له عليهما فأنكرا، وشهد كل واحدٍ على الآخر؛ صحت شهادتهما، فإن حلف مع أحدهما صار نصفه رهنًا، وإن حلف معهما فكله. وفي رد شهادتهما احتمال.