للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شهدت بينة أنه كان له على زيدٍ ألفٌ، أو كانت هذه العين له أمس، أو بيده؛ ردت. وفيه احتمال.

وإن شهدت أنه أقر له أمس، أو كانت ملكه أمس، ثم باعها له أو غصبها منه أو التقطها؛ قبلت.

وإن شهدت بمالٍ مطلق أو يدٍ، ولم تتعرض للحال؛ ردت في الأصح.

وإن أنكر المشتري استحقاق المبيع لمدعيه فأخذه ببينة رجع بالثمن على البائع، وإن قال: هو ملكي اشتريته من زيدٍ أو هو ملكه؛ فوجهان.

وقيل: إن أخذه ببينة ملكٍ مطلقٍ لم يرجع، وإن أثبت سبق الملك رجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>