للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصول اليمين في الدّعاوى

تصحّ يمين كل مكلف مختار توجهت عليه دعوى صحيحة فيما يصحّ بذله.

ومن أنكر بلوغه أو ادّعاه لسبع وأمكنا صدّق بلا يمين، فإن بلغ حلف.

ولا يحلف وصيٌّ على نفي الدّين عن الموصي، ولا شاهدٌ ولا حاكمٌ متولٍّ.

فصل:

لا تشرع يمين في حق الله تعالى من عبادة وحدٍّ ونحوهما، ولا فيما يتعذّر بذله من حقّ آدمي كطلاق وإيلاء وبقاء مدّته ونكاحٍ ورجعةٍ وبقائها وأصل الرق واستيلاد وولاء ونسب وقذف وقودٍ في غير قسامة ولا توكيل وإيصاء إليه وعتق إن اعتبرنا فيها شاهدين، وتشرع فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان غير نكاح ورجعة.

وعنه: تشرع في طلاق وإيلاء وقود وقذف فقط.

وعنه: بدون إيلاء.

وعنه: لا تشرع فيما لا يقضي فيه بنكول.

وقيل: تشرع فيه زجرًا.

وقيل: تشرع في غير حدّ ونكاح وطلاق.

وقيل: في غير قود ونكاح.

وعنه: تشرع في حق كل آدمي، ويقضي فيه بالنكول إذا أحلفناه فيه، أو رددنا اليمين، فحلف المدّعي إلا قود النفس.

وقيل: وما دونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>