للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: لا يقضي بنكول في غير مال.

وكل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل على الناكل ديتها؟ على روايتين.

وكل ناكل قلنا: لا يقضى عليه فهل يخلّي أو يحبس حتى يقرّ أو يحلف؟

على وجهين.

وما فيه حقٌّ لله ولآدمي كالسرقة تسمع الدعوى فيه، وتجب اليمين مع الإنكار وعدم البينة ويقضي بالنكول في الغرم.

ويمين المنكر على وفق جوابه دون الدّعوى عليه، فلو قال: غصبتني هذا الثوب، فقال: لا يستحقّ عليَ حقًا؛ فقد أجاب، نص عليه.

وإن ادّعى عليه ألفًا، فقال: ما تستحقّه عليَّ، ولم يقل: ولا شيئًا منه؛ فقد نكل عما دونه بأقل جزء، فيقضى عليه به. وإن رددنا اليمين حلف المدّعي على ما دون الألف إن لم يسنده إلى عقد.

وكل مال لا يردّ فيه اليمين يقضي فيه بالنكول، كالإمام إذا ادّعى تلف المال، أو وكيل الفقراء، ونحو ذلك.

فصل:

يحلف المكلف على البتّ فيما نسب إليه بنفيٍّ وإثبات، أو إلى غيره من إثبات، وعلى نفي العلم لنفي فعل غيره وقوله ونفي دين على موروثه وأرش جناية عبده.

وعنه: يحلف البائع في نفي عيب السلعة على نفي العلم.

وعنه: يمين النفي على العلم في كل شيءٍ.

وإن ادُّعي عليه تفريط وتقصير في حفظه دابته حلف على البتّ، وما لا فعلى نفي العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>