للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق، فللمدعي إقامة البينة بَعْدُ وتحليفه عند حاكم آخر.

وإن قال المنكر: حلّفوه أنّه ما حلّفني عليها لم يجبه في الأصح.

ومن لزمه حلفٌ لحقّ جماعةٍ فبذل لهم يمينًا واحدةً فرضوا بها جاز، وإلا حلف لكل واحد يمينًا.

ويجوز الحلف بمعرفة الخط.

فصل:

تجزئ اليمين بالله أو بعض صفاته، ويكره تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان مطلقًا.

وقيل: يباح برأي الحاكم فيما له خطر كجناية وحدٌ وعتقٍ وطلاقٍ ونصاب زكاة.

وقيل: أو نصاب سرقة.

وقيل: يغلظ على الذميّ فقط.

فاللفظ: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الشهادة الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضارّ النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور والقادر على كل شيء، ويقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملإه، والنصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى

<<  <  ج: ص:  >  >>