للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، والمجوسي والوثني: والله الذي خلقه وصوّره ورزقه، والزمن بعد صلاة عصرٍ وبين آذانٍ وإقامةٍ، والمكان بمكة بين الركن المقام، وبالمدينة على منبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - , والمقدس عند الصخرة، وفي بقية البلاد عند منبر الجامع، والذمّي في موضع يعظّمه.

ومن بذل اليمين دون التعظيم لم يكن ناكلًا.

فصل:

إذا ادّعى جماعة مالًا لهم شاهد أو أقام الورثة شاهدًا بدين الميت وحلفوا استحقّوا، ومن نكل لم يأخذ شيئًا، ولو مات لم يحلف ورثته، وإن مات ولم ينكل حلفوا، ولو كان في الورثة غائب فحضر أو مجنون فأفاق حلف، ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة.

ولو وصى لاثنين، فحلف أحدهما مع شاهد، والآخر غائب، فحضر؛ أعيدت الشهادة مع يمينه.

ولو أقام وارث شاهدين، وبقية الورثة غير مكلف؛ أخذ المال من ادّعى عليه لهما في الحال.

ولا تجزئ يمين قبل الشهادة والتزكية.

ومن قال في يمينه: إن شاء الله لم يعتدّ بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>