للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبواب بقيّة الشهادات

وهي حجة شرعية تظهر الحق المدعى ولا توجبه، وتحمّلها فرض كفاية.

وقيل: في المال وحقّ الآدمي.

فإن لم يوجد كاف غيره تعيّنت عليه، وإن كان عبدًا فما لسيده منعه، ويختص الأداء بمجلس الحكم، ومن تحملها أو رأى اتفاقًا فعلًا أو سمع قولًا لزمه أداؤها على نسيب وغيره إذا دُعي وقدر بلا ضرر، نص عليه فيما دون مسافة قصر.

وقيل: ما يرجع إلى منزله ليومه.

فإن عجز عن المشي فأجرة الركوب على صاحب الشهادة.

وقيل: الأداء فرض كفاية مطلقًا.

فإن أدّى شاهدٌ وأبى الآخر وقال: احلف بدلي، فقد أثم على الأول.

وقيل: مطلقًا، كما لو توقف الحق عليه، أو أبيا.

ويحرم الجُعل على تحملها وأدائها.

وقيل: إن تعيّنا.

وقيل: يباح معه لحاجة.

ويسن الإشهاد على كل عقد مالي.

ومن عنده شهادة بحق خالص لله فله أداؤها، وتركه أولى، وللحاكم أن يعرّض له بالتوقف عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>