للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا.

ومن معه شهادة بحق آدمي يعلمها لم يقمها قبل سؤاله، وإن جهلها أعلمه وله أداؤها قبل علمه وبعده بسؤاله أولى، ويحرم كتمانها.

فصل:

ولا يشهد بما لم يعلمه حال التحمل برؤية فعلٍ كرضاعٍ أو سرقةٍ، أو سماعٍ من المشهود عليه كطلاق وعتق وعقد وإبراء، وإقرار بفعل أو قول أو حكم باستفاضة ممن يحصل العلم بخبرهم.

وقيل: أو من عدلين.

وقيل: أو ممن تسكن إليه نفسه في نسبٍ وموتٍ وملكٍ مطلق ودوام نكاحٍ ووقفٍ ومصرفة وعتقٍ وولاءٍ وولايةٍ وعزلٍ وطلاقٍ وخلعٍ -نص عليهما- ونحو ذلك مما يعلم غالبًا باستفاضة فقط.

ولا يشهدان على شهادتهما.

فإن سمع من يقرّ بنسب أبٍ أو ابن فصدّقه شهد به، وإن كذّبه فلا، وإن سكت شهد، نص عليه.

وقيل: إن تكرر.

وإن سمعه يقرّ بحقٍّ أو يُشهد به شاهدًا، أو سمعه يحكم به أو يُشهد شاهدًا على حكمه وإنفاذه؛ شهد به، وإن لم يشهده به لاختفائه أو مع علمه به.

وعنه: إن سمع حاكمًا أو من يقرّ لم يشهد إلا أن يشهده أحدهما على نفسه.

وعنه: يخيّر في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>