للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: إن أقر بحق في الحال شهد به كقوله: له عليَّ كذا، وإن أقرّ بسابقةٍ كأقرضني أو كان له عليَّ لم يشهد به حتى يشهده.

وعلى الأولى لو قال: متحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لزم أداؤها.

وعنه: يمتنع.

ومن رأى بيد أحد شيئًا مدّةً يتصرف فيه كتصرف مالك من نقض وبناء وإيجار وإعارة فله أن يشهد له بملكه.

وقيل: بل باليد والتصرف.

وإن شهدا أن زيدّا طلّق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه واحدةً بعينها، ثم قالا: نسينا عينها؛ بطلت شهادتهما.

وقيل: لا.

قلت: ويقرع.

وإن ادّعى كلّ واحد من زيد وعمرو أن بكرًا وصى له بثلث ماله، فشهدت بينة برجوعه عن أحدهما، ولم يعيّن؛ فأيّ وصيّة قرعت صحّت وحدها.

فصل:

من شهد باستحقاق عين مال ذكر سببه، فإن شهد بنكاح ذكر شروطه، وإن شهد برضاع ذكر ما ينشر الحرمة، وإن شهد بقتل قال: ضربه بمحدد أو مثقل أو جرحه فقتله أو فمات من ذلك أو لم يزل ضمنًا حتى مات، وإن قال: جرحه فمات لم يحكم به، وإن شهد بزنى ذكر بمن وأين ومتى وكيف رآه، فإن لم يره في فرجها ردّت.

وقيل: لا يلزم ذكر المرأة والمكان والزمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>