للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن فهمت إشارته قبلت فيما يبصره.

وإن أداها بخطّه فوجهان.

ولا تقبل شهادة ناطق إلا بلفظ أشهد، فإن قال: أعلم أو أُحقُّ، رُدّت.

وقيل: لا.

فصل:

والعاقل: من عرف الضروري والممتنع والممكن وما يضره وينفعه.

والعقل: نوع علم ضروري إنساني.

والإسلام: الشهادتان مطلقًا أو حكمًا تبعًا أو بدارٍ مع التزام أحكام الدين.

والعدالة: فعل ما يجب ويستحب وترك ما يحرم ويكره ومجانبة الريب والتهم وملازمة المروءة.

وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبةٌ.

وقيل: للحاكم.

وقيل: من لم يظهر منه إلا الخير.

فصل:

ولا تقبل شهادة فاسق بقول أو فعل أو اعتقاد ولا خبره ولا فتياه.

ويحتمل قبولها مع فسق اعتقاد يتديّن به إلا أن يتدين بالشهادة لموافِقِه على مخالِفِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>