للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فعل كبيرة وهي -بنصه: ما فيه حدٌّ في الدنيا كالشرب والسرقة أو وعيد في الآخرة كالغيبة والنميمة، أو أصر على صغيرة كنظر محرّم ونحوه؛ فسق.

ولا تقبل شهادة قاذف قبل توبته وسواء حدّ أو لا، وهي: إن يكذّب نفسه.

وقيل: إن علم صدّق نفسه، قال: ندمت على ما قلت ولا أعود لمثله وأنا تائبٌ إلى الله منه.

وإن تاب فاسق غيره قبلت شهادته إذن.

وعنه: بعد إصلاح عمله إذن سنة.

وقيل: إن فسق بفعل.

وهل من إصلاحه مجانبة من كان وليه في ذلك وبالعكس؟

على روايتين.

ومن تاب من حق آدمي لم تقبل شهادته حتى يبرأ منه، أو يؤخّره برضاه، أو ينوي ردّه إذا قدر.

ومن تاب من ترك حق الله تعالى كصلاة وزكاة لم تقبل شهادته حتى يفعل ما ترك سريعًا بحسب طاقته.

ويشترط هنا بقاء شرط القبول حتى يحكم بها، فإن طرأ بعد الحكم وقبل الاستيفاء ما يطلبهما والواجب حدٌّ سقط، وإن كان مالًا استوفى، وإن كان قودًا أو حدّ قذف فوجهان.

وقيل: إن طرأ فسق لم يسقطا.

فصل:

من فعل من الفروع ما فيه خلاف متأوّلًا، كمن تزوّج بلا ولّي، أو أكل متروك التسمية، أو أخّر فرض زكاة أو حجّ مع قدرته؛ قبلت شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>