للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شرب نبيذًا متأولًا، ولم يسكر، حدّ وقبلت وأمَّ، نصّ عليه.

وعنه: لا تقبل، لا يَؤمّ.

وإن اعتقد تحريم ذلك كله، وفعله، أو تزوّج بنفسه من زنىً أو أُمَّ مَنْ زنى بها؛ رُدّت مع اعتقاد التحريم.

وقيل: لا.

ومن سكر بنبيذ فسق ولو تأوّل.

وتردّ شهادة من أكثر ترك السنن الراتبة، أو ما يجمّله ويزيّنه، أو فعل ما يدنسه ويشينه كغناء واستماعه ورقص وصفاع وشعوذة وتمسخر، وأكله في سوق وطريق، وبوله في شارع ومشرعة، ومدّ رجله بمجمع ناس، وكشف رأسه، وذكر مباضعة زوجة أو أمة، ودخول حمام بلا مئزر، وتحريش بين البهائم ولعب بحمام.

ويحرم النرد، وكذا الشطرنج.

<<  <  ج: ص:  >  >>