ومن أقر بغير لسانه، وادّعى جهل معناه؛ صدّق مع يمينه.
فصل:
وإن أقر بمال لحمل موجود صحّ.
وقيل: إن عزاه إلى إرث أو وصية صحّ، وعمل به، وإلا بطل كما لو ألقته ميّتًا أو بان عدمه.
وإن ألقت حيًا وميتًا فهو للحي، وإن ولدت ذكرًا أو أنثى حيّين فلهما نصفين.
وقيل: إن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث وغيره عمل به وإلا سوّى بينهما.
وإن أقرّ لمسجد أو مقبرة، ولم يعزه إلى جهة؛ ففي صحتّه وجهان.
وإن جهل نسب مُسْلِمَيْن فادّعيا أنهما أخوان صح، فإن كانا سبيًا فادّعيا ذلك بعد أن عتقا فإرثهما لمولاهما إن كذبهما ولا بينة لهما.
ومن أولد مجهولة النسب بنكاح، ثم أقرت بالرق؛ قُبل على نفسها على الأصح دون فساد النطاح ورق الولد. وما ولدته بعد قنٌّ.
ومن أقرّ ورثته عليه بدينٍ صحّ وقضوه من تركته، ومن أقرّ منهم لزمه منه بقدر إرثه، وإن أقرّ منهم عدلان وشهدا للغريم أو عدل وحلف معه فإنه يستكمل حقه من التركة.
ويقدّم ما ثبت ببينة أو إقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة، ومع عدم التركة لا يلزمهم شيء.
وما أقر بما بيده لزيد فكذّبه بطل إقراره وأُقِّر بيده.
وقيل: ببيت المال، فإذن أيُّهما غيّر قوله لم يقبل.
وعلى الأوّل إن ادّعاه المقرّ لنفسه أو الثالث قُبل، ولم يقبل بعدها إعادة دعوى زيد، وإن أعادها قبل ذلك فوجهان.