ولو كان المقر به عبدًا، أو قال عمرو: أنا رقيقه، فكذّبه؛ فهما كبقية الأموال على الأول، وعلى الثاني هما حرّان.
وإن أقرّت امرأة على نفسها بنكاح فروايتان.
وعنه: إن ادّعى زوجيّتها واحدٌ قبل وإلا فلا.
وإن أقرّ به عليها وليّها وهي مجبرة أو مقّرةٌ له بالإذن؛ قُبِلَ، وإلا بطل، نصّ عليه.
وقيل: لا يُقبل على غير مجبرة.
فصل:
من أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، وأمكن صدقه، ولم يدفع به نسبًا لغيره؛ ثبت نسبه منه، ولو أسقط وارثًا معروفًا. وإن بلغ أو عقل فأنكر لم يقبل منه، وإن كان قد مات ورثه.
وإن ادّعت أمة الزوجيّة بعد موت المقرّ لم يثبت بذلك. وكذا إن أقرّ بنسبٍ كبيرٍ عاقلٍ، ولا يثبت نسبه حتى يصدّقه، وإن كان قد مات ففي نسبه وإرثه وجهان.
وإن رجع المقرّ بنسبٍ بعد ثبوته لم يقبل، وإن صدّقه المقرّ له في رجوعه فوجهان.
وإن أقرّت مزوّجة بولد لحقّها دون زوجها وأهلها.
وعنه: لا يصح. وقد ذكر.
ومن أقر بسيد مالك، أو سيد أعتقه؛ صح إن صدّقه، وأمكن.
ومن عرف نسبه فأقرّ بأخٍ أو عمٍّ في حياة أبيه أو جدّه لم يقبل. وإن أقرّ بعد موتهما لمن لم ينفياه، وهو وحده الوارث، فصدّقه المكلّف؛ صحّ، وثبت النسب منهما. وإن كان معه غيره اعتبر وفاقه، وإرثهم ذكر.