للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أقرّت الزوجة بابنٍ لزوجها فصدقّها نائب الإمام ثبت النسب، وإلا فلا.

وإن خلّف ابنين عاقلًا ومجنونًا، فأقرّ العاقل بأخٍ؛ لم يثبت نسبه.

فإن مات المجنون، وله وارث غير أخيه؛ اعتبر وفاقُه. وإن لم يخلف غير أخيه كفى إقراره.

وإن خلّف عاقلين، فأقرّ أحدهما بأخٍ صغير، ومات المنكر، والمقرّ وحده وارث؛ ثبت نسب المقرّ به منهما.

وقيل: لا؛ بل يعطيه المقرّ ما فضل بيده عن إرثه.

فلو مات المقرّ عن بني عمّ، والمقرّ به أخٌ لأبٍ؛ ورثه دونهم على الأول، والثاني عكسه.

ولو مات المقرّ بنسبٍ ممكن فلم يثبت، ولم يخلّف وارثًا سوى المقر به؛ جعل الإقرار له كوصيّة فله ثلث المال.

وقيل: كلّه.

وقيل: بل الكل لبيت المال.

وإن أقرّ مجهول النسب عليه ولاء بوارثٍ نسيبٍ كأبٍ وأخٍ لم يقبل حتى يصدّقه مولاه، نص عليه. وخُرّج قبوله بدونه.

وإن لم يكن عليه ولاء قُبل إقراره بكل وارث بشرط إمكانه وتصديقه إن كان مكلّفًا.

فصل:

وإن أقرّ وارثٌ لزيد بدين يستغرق التركة، ثم أقرّ بمثله لعمرو في مجلس آخر؛ اختصّ بالتركة زيد، ولا شيء على المقر. وإن أقر لهما في مجلس اشتركا كما لو أقرّ لهما معًا.

وقيل: يقدّم الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>