فإن قال: له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه، أو هو شركة بيننا، أو هو لي وله؛ فسر سهم شريكه. وكذا إن قال: له فيه سهم.
وقيل: يكون سدسه.
وإن قال: له عليّ أكثر من مال زيدٍ، وفسّره بأكثر منه قدرًا ولو بحبّه أو بدونه، وقال: أردت كثرة نفعه لحله وبقائه ونحوهما؛ قبل مع يمينه سواء علم قدر مال زيد أو جهله، أو ذكر قدره أو لا.
ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرًا بكل حال.
وإن ادّعى عليه ألفًا فقال: لزيد عليّ، أكثر مما لك عليّ، وقال: أردت التهزئ؛ قبل.
وقيل: لا.
وما أقرّ بالمدّعي لكن بحق آخر لهما فيفسّره.
فصل:
وإن قال: له عندي تمرٌ في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل، أو زيت في جرّة، أو جراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف، أو منديل فيها ثوب، أو جرة فيها زيت، أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج، أو فص في خاتم؛ فهو مقرّ بالأول. وفي الثاني وجهان.
وإن قال: عبدٌ بعمامة، أو دابة بسرج، أو سيف بقراب، أو خاتم فيه فص أو بفصه؛ لزماه.
وإن قال: له عليّ الألف الدرهم الذي في هذا الكيس؛ لم يكن مقرًّا بالكيس.
فإن لم يكن فيه شيء لزمه الألف في الأقيس. فإن كان فيه بعضه لزمه تمامه.