للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا.

وإن قال: له عليّ ألف درهم في هذا الكيس، وليس فيه شيء؛ لزمه ألف.

وإن نقص تممه في الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>