فإن اقتصّ من القاتل أو عفا عنه، فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟
على وجهين.
وهي: الندم على مأثم قد مضى، والعزم على تركه دائمًا.
وقيل: مع قوله: إني تائب من كذا.
وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثمًا.
ومن لم يندم على ما حُدّ به لم يكن حدّه توبة.
وتصحّ توبة الأقطِع عن السرقة، والزَّمِن عن السعي المحرم، والمجبوب عن الزنى، والمقطوع لسانه عن القذف نطقًا، ونحوهم.
وتقبل ما لم يُعاين المَلَك.
وقيل: ما دام مكلّفًا.
وقيل: ما لم يغرغر.
فإن جرح جرحًا موحيًا صحّت توبته.
وتصح توبة من نقض توبته، وتوبة الكافر من الكفر وحده.
فصل: في:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على من علمه جزمًا، وشاهده، وعرف ما ينكره، ولم يخف سوطًا ولا عصًا ولا أذى ولا فتنة في نفسه أو ماله أو حُرمة، ورجا حصول المقصود، ولم بقم به غيره. وفرض كفاية على غيره.