للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ينكره، ولو أيس من زواله.

والعالم والجاهل والعدل والفاسق في ذلك سواء.

وأعلاه باليد ثم باللسان ثم بالقلب. وعلى الناس الإعانة على ذلك.

وما يختص علمه بالعلماء اختصّ إنكاره بهم، ومن يأمرونه به من الولاة والعوام.

ومن التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر.

ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلّد مجتهدًا.

والإنكار في ترك الواجب وفعل الحرام واجب، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب.

ولا ينكر على غير مكلّف إلا تأديبًا وزجرًا، ولا على ذميٍّ لا يجهر بالمنكر.

ويبدأ في الإنكار بالأسهل والأرفق، فإن لم يزل المنكر زاد بقدر الحاجة، فإن لم ينفع غلّظ، فإن زال وإلا رفعه إلى وليّ الأمر إن أمن حيفه فيه وكان فيما يجب إنكاره. ويخيّر في رفع منكر غيره.

وله كسر آلة اللهو، وصور الخيال، ودف

<<  <  ج: ص:  >  >>