للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نام فيه غيره فلا غسل عليهما.

وما حرم بلا غسل حرم بلا وضوء إلا اللبث في المسجد.

ومن لزمه غسل لم يقرأ آية.

وعنه: ولا بعضها.

وله البسملة ذكرا لا قراءة، نص عليه. والعبور في المسجد، ولا يلبث بلا وضوء.

ويسن غسل غاسل الميت.

وقيل: يجب.

وعنه: إن غسل كافرا، وإلا فلا.

فإن غسله حيا فوجهان.

فصل:

من أراد غسلا نوى في كامله رفع حديثه أو استباحة الصلة- ونحوها الطهارة لما يقف عليها- وسمي، وغسل يديه ثلاثا وما لوثه، وتوضأ، وحثى على رأسه ثلاثا يرويه، وعم بقية بدنه ثلاثا، ودلكه بيديه، وتعاهد مغابنه وشعره، وبدأ بشقه الأيمن، وغسل قدميه مكانا آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>