للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا موالاة في غسل الأصح، كالترتيب.

ويجزئ أن ينوي ويعم بدنه غسلا مرة.

وفي التسمية والفم والأنف روايتان.

ويسن غسله بصاع ووضوءه بمد، وإن أسبغ بأقل جاز في المذهب.

وإن نوى بغسله الحدثين أجزأ، نص عليه.

وقيل: لا.

وقيل: لا يرتفع الأصغر إذن بدون موالاة وترتيب.

وعنه: يلزمه الوضوء، وإن لم ينتقض، كمن انتقل منيه ولم يخرج.

ومن لم ينو الوضوء لم يجز له فعل ما هو شرطه ..

ومن لزمته أغسال فنوى أحدها حصل وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>